allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة الثالثة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يعد محضر عن كل جلسة يشمل الآتي:
-رقم الاجتماع وتاريخه ومكان عقد الجلسة.
-الأعضاء الحاضرين والمتغيبين بعذر وبدون عذر.
الموضوعات التي عرضت في الجلسة مصنفة حسب ترتيب عرضها موضحاً فيها رقم الإ حالة والقيد
وتأريخهما.
خلاصة ما انتهى إليه البحث في كل موضوع ورقم القرار وتأريخه-إن وجد-والجهة التي أح
يل إليها.
-مناقشات الأعضاء، والآراء التي أثيرت أثناء البحث وملخص لأسانيدها.
ملخص آراء الخبراء(إن وجدت).
ويوقع محضر الجلسة من رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرين وأمين المجلس، ويرقم الم حضر
برقم تسلسلي موحد، ويحفظ لدى أمانة المجلس للرجوع إليه عند الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد