القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة الحادية والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يطرح للتصويت أي موضوع من غير الموضوعات المشار إليها في المواد( ،الرابعة، والخامسة والسادسة ) من النظام متى رأى رئيس الجلسة ذلك أو متى طالب بالتصويت عليه ربع الأعضاء الحاضري ن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.