allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة الرابعة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يعد مشروع قرار عن كل موضوع انتهى المجلس فيه إلى قرار بالإجماع أو الأغلبية، ويو قع القرار
من رئيس الجلسة وأمين المجلس، وترقم قرارات المجلس بأرقام تسلسلية حسب تواريخ ها، وتدون في
سجل خاص يسمى سجل القرارات ويرسل أصل القرار مع المعاملة إلى البلدية لاستكمال ا لاجراءات
اللازمة .
الخامسة والسبعون:
مع عدم الاخلال بالأحكام المنظمة لاعتراض البلدية على قرارات المجلس، لكل ذي مصل حة
الاعتراض على قرار المجلس خلال ثلاثين يوماً من تأريخ صدوره، ويقدم الاعتراض إلى ا لمجلس، الذي
يجب عليه-
في حال عدم القناعة به-رفعه إلى مرجعه الإداري، ولا يحول تقديم الاعتراض دون
تنفيذ القرار ما لم ير المرجع الإداري للمجلس وقف تنفيذه.
الفصل التاسع :أحكام العضوية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد