allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة السابعة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لا يعد الانتقال المؤقت إلى خارج نطاق المجلس لغرض الدراسة أو التدريب فترة لا تز يد عن ستة
أشهر خلال مدة المجلس إخلالاً بشرط الإقامة، ما لم يترتب عليه انتقال العضو بشكل دائم إلى مقر
خارج نطاق إشراف المجلس، وعلى العضو إشعار المجلس كتابياً في هذه الحالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد