القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة السابعة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

لا يعد الانتقال المؤقت إلى خارج نطاق المجلس لغرض الدراسة أو التدريب فترة لا تز يد عن ستة أشهر خلال مدة المجلس إخلالاً بشرط الإقامة، ما لم يترتب عليه انتقال العضو بشكل دائم إلى مقر خارج نطاق إشراف المجلس، وعلى العضو إشعار المجلس كتابياً في هذه الحالة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.