allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة الثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا توافر-
في العضو-
سبب من أسباب فقد العضوية المنصوص عليها في المادة(الراب عة والثلاثون )
من النظام، فعلى الرئيس الرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية وتزود الأمانة العا مة بنسخة
من ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد