القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة الثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

إذا توافر- في العضو- سبب من أسباب فقد العضوية المنصوص عليها في المادة(الراب عة والثلاثون ) من النظام، فعلى الرئيس الرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية وتزود الأمانة العا مة بنسخة من ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.