allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة التاسعة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يطبق على العضو-
في شأن التقارير الطبية-
ما تقض ي به أنظمة الخدمة المدنية ولو ائحها
التنفيذية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد