القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة التاسعة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يطبق على العضو- في شأن التقارير الطبية- ما تقض ي به أنظمة الخدمة المدنية ولو ائحها التنفيذية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.