القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة الحادية والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

إذا صدر القرار بفقد صفة العضوية في المجلس، فتتخذ الأمانة العامة الترتيبات ال لازمة لشغل عضوية المجلس وفقاً للإجراءات النظامية . الثانية والثمانون: يلتزم عضو المجلس بقواعد عمل المجلس وآلياته المنصوص عليها في هذه اللائحة ب ما في ذلك: -حضور الجلسات في توقيتها المحدد . -الالتزام بالوقت المحدد لمداخلته ودوره في الحديث . -عدم مغادرة الجلسة قبل انتهائها إلا بإذن رئيس الجلسة . -عدم القيام بأي عمل فردي مما له صلة بأعمال المجلس إلا بناء على تكليف كتابي من الم جلس . -عدم مخاطبة أي جهة خارج المجلس . -أداء المهمات التي يكلفه بها المجلس في الوقت المحدد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.