allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة الحادية والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا صدر القرار بفقد صفة العضوية في المجلس، فتتخذ الأمانة العامة الترتيبات ال لازمة لشغل
عضوية المجلس وفقاً للإجراءات النظامية .
الثانية والثمانون:
يلتزم عضو المجلس بقواعد عمل المجلس وآلياته المنصوص عليها في هذه اللائحة ب
ما في ذلك:
-حضور الجلسات في توقيتها المحدد .
-الالتزام بالوقت المحدد لمداخلته ودوره في الحديث .
-عدم مغادرة الجلسة قبل انتهائها إلا بإذن رئيس الجلسة .
-عدم القيام بأي عمل فردي مما له صلة بأعمال المجلس إلا بناء على تكليف كتابي من الم
جلس .
-عدم مخاطبة أي جهة خارج المجلس .
-أداء المهمات التي يكلفه بها المجلس في الوقت المحدد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد