القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة الخامسة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

إذا قرر المجلس تكليف عضو المجلس بحضور ندوة أو مؤتمر أو ورشة عمل داخل المملكة أو تأدية مهمة رسمية يتطلب أداءها التغيب عن العمل وقت الدوام الرسمي، فعلى المجلس إش عار جهة عمله- ًإن كان موظفاً عاما-وتزويده بما يثبت ذلك عند طلبه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.