allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة الخامسة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا قرر المجلس تكليف عضو المجلس بحضور ندوة أو مؤتمر أو ورشة عمل داخل المملكة أو
تأدية مهمة رسمية يتطلب أداءها التغيب عن العمل وقت الدوام الرسمي، فعلى المجلس إش عار جهة
عمله-
ًإن كان موظفاً عاما-وتزويده بما يثبت ذلك عند طلبه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد