allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة الثامنة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تقيد الشكاوى والبلاغات ضد الأعضاء في سجل خاص لدى المجلس، ويزود العضو المع ني بنسخة
من كامل الأوراق، ويطلب منه تزويد المجلس خطياً برأيه في شأنها، وتعرض المعاملة ع لى المجلس في
الجلسة التي تلي قيدها وتكون خارج جدول الأعمال، وتناقش في نهاية الجلسة بعد مغاد رة العضو
المعني .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد