القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة الثامنة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تقيد الشكاوى والبلاغات ضد الأعضاء في سجل خاص لدى المجلس، ويزود العضو المع ني بنسخة من كامل الأوراق، ويطلب منه تزويد المجلس خطياً برأيه في شأنها، وتعرض المعاملة ع لى المجلس في الجلسة التي تلي قيدها وتكون خارج جدول الأعمال، وتناقش في نهاية الجلسة بعد مغاد رة العضو المعني .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.