القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة الحادية والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

للوزير أو من يفوضه إحالة أي مخالفة ضد أي عضو إلى اللجنة المنصوص عليها في الم ادة( الثامنة والخمسون(من النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.