allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة الرابعة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا اكتسب القرار القطعية بمض ي المدة اللازمة دون تقديم الطعن، أو بتأييد القرار م ن ديوان
المظالم، يرسل إلى المجلس لاتخاذ الإجراء اللازم لإنفاذه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد