القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة الرابعة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

إذا اكتسب القرار القطعية بمض ي المدة اللازمة دون تقديم الطعن، أو بتأييد القرار م ن ديوان المظالم، يرسل إلى المجلس لاتخاذ الإجراء اللازم لإنفاذه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.