القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة الثالثة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

ترفع توصيات اللجنة إلى الوزير لاعتمادها وإصدار القرار اللازم في حال العقوبة، وي بلغ العضو المعني بنسخة من القرار .ويحق له الطعن في القرار أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتج اوز ستين يوماً من تأريخ تبليغه به .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.