allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة الثالثة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
ترفع توصيات اللجنة إلى الوزير لاعتمادها وإصدار القرار اللازم في حال العقوبة، وي بلغ العضو
المعني بنسخة من القرار .ويحق له الطعن في القرار أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتج اوز ستين
يوماً من تأريخ تبليغه به .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد