allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة التسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا ارتكب أحد الأعضاء مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فيعد المجلس محضراً بذلك بعد
سماع أقوال العضو ودفاعه، ويرفع المحضر إلى الوزير لإحالته إلى اللجنة المنصوص عل يها في المادة
الثامنة والخمسون )من النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد