القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة التسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

إذا ارتكب أحد الأعضاء مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فيعد المجلس محضراً بذلك بعد سماع أقوال العضو ودفاعه، ويرفع المحضر إلى الوزير لإحالته إلى اللجنة المنصوص عل يها في المادة الثامنة والخمسون )من النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.