القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة الثانية والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تستدعي اللجنة المنصوص عليها في المادة( الثامنة والخمسون( من النظام العضو المعني وتواجهه بما نسب إليه، وتستمع إلى رده شفاهه أو كتابة، وتدون ذلك في محاضر جلساتها ويو قع العضو على محاضر الجلسات، فإن رفض التوقيع أثبت ذلك في المحضر، وتوص ي اللجنة في نهاي ة التحقيق بما تراه من تبرئة العضو أو إدانته وتقترح العقوبة في حال الإدانة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.