allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة الثانية والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تستدعي اللجنة المنصوص عليها في المادة(
الثامنة والخمسون(
من النظام العضو المعني وتواجهه
بما نسب إليه، وتستمع إلى رده شفاهه أو كتابة، وتدون ذلك في محاضر جلساتها ويو قع العضو على
محاضر الجلسات، فإن رفض التوقيع أثبت ذلك في المحضر، وتوص ي اللجنة في نهاي ة التحقيق بما
تراه من تبرئة العضو أو إدانته وتقترح العقوبة في حال الإدانة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد