القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة التاسعة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

إذا رأى المجلس وجاهة الشكوى وعدم القناعة بما رآه عضو المجلس، يتخذ قراراً بالرفع عن الموضوع إلى الوزير لإحالة المعاملة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة )الثامنة وال خمسون( من النظام، وفي كل الأحوال عليه إبلاغ مصدر الشكوى أو البلاغ بما انتهى إليه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.