القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة السادسة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

إذا تلقى المجلس دعوة للمشاركة في مؤتمر أو ندوة أو ورشة عمل أو ملتقى من جهة خارج الم ،ملكة ورأى المجلس ترشيح بعض أعضائه للمشاركة فيها، فيرفع عن ذلك إلى مرجعه الإداري لا ستكمال الإجراءات النظامية متى توافرت المعايير المشار إليها في المادة ) الثالثة والثمانون(من هذه اللائحة. السابعة والثمانون: لا تنطبق على الدعوات الموجهة إلى الأعضاء بصفتهم الشخصية الأحكام المشار إليه ا في المادتين ) الثالثة والثمانون، والسادسة والثمانون(، ولا يتخذ المجلس أي إجراء في شأنها .وعلى عضو المجلس الذي يرغب المشاركة فيها عدم استخدام صفته عضواً في المجلس خلال هذه المشاركة. الفصل العاشر :مخالفات أعضاء المجلس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.