allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة الثالثة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يشارك أعضاء المجلس في اللقاءات والندوات وورش العمل التي تنظم داخل المملكة، وف ق المعايير
الآتية :
-أن يكون موضوع المشاركة ذا صلة بأعمال المجلس أو اختصاصه .
-أن تتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نفقات المشاركة في البند المخصص لذ
لك في الميزانية .
-ألا يزيد عدد الأعضاء المشاركين في الفعاليات التي تقام خارج نطاق المجلس عن ربع أع ضاء المجلس
في كل سنة .
-أن يكون العضو المشارك من المتخصصين في موضوع المشاركة أو ممن له إسهامات في ذ
ات المجال .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد