القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة الثالثة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يشارك أعضاء المجلس في اللقاءات والندوات وورش العمل التي تنظم داخل المملكة، وف ق المعايير الآتية : -أن يكون موضوع المشاركة ذا صلة بأعمال المجلس أو اختصاصه . -أن تتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نفقات المشاركة في البند المخصص لذ لك في الميزانية . -ألا يزيد عدد الأعضاء المشاركين في الفعاليات التي تقام خارج نطاق المجلس عن ربع أع ضاء المجلس في كل سنة . -أن يكون العضو المشارك من المتخصصين في موضوع المشاركة أو ممن له إسهامات في ذ ات المجال .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.