القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة الرابعة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يرشح العضو للمشاركة في الفعاليات التي تنظم داخل المملكة بناء على قرار من الم جلس، ويطبق على العاملين في أمانة المجلس- في هذه المشاركات-ما يطبق على موظفي البلدية من أنظمة ولوائح .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.