allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة الرابعة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يرشح العضو للمشاركة في الفعاليات التي تنظم داخل المملكة بناء على قرار من الم جلس، ويطبق
على العاملين في أمانة المجلس-
في هذه المشاركات-ما يطبق على موظفي البلدية من
أنظمة ولوائح .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد