allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة الخامسة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا تضمن القرار عقوبة إسقاط العضوية، فتتخذ الأمانة العامة الإجراءات اللازمة لشغ ل
العضوية وفقاً للإجراءات النظامية .
الفصل الحادي عشر :أمانة المجلس وسكرتاريته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد