القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة الخامسة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

إذا تضمن القرار عقوبة إسقاط العضوية، فتتخذ الأمانة العامة الإجراءات اللازمة لشغ ل العضوية وفقاً للإجراءات النظامية . الفصل الحادي عشر :أمانة المجلس وسكرتاريته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.