القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة الثامنة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

مع مراعاة الشروط الواردة في النظام واللائحة المالية، يشترط أن يقيم أمين المجلس- خلال مدة عمله-في نطاق إشراف المجلس .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.