allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة الثامنة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
مع مراعاة الشروط الواردة في النظام واللائحة المالية، يشترط أن يقيم أمين المجلس-
خلال مدة
عمله-في نطاق إشراف المجلس .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد