allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة التاسعة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يكون للمجلس أمانة ترتبط برئيس المجلس وتتكون من عدد من الموظفين يضطلع ون بالمهام
الإدارية ويرأسها أمين المجلس، على أن يكون من بينهم موظفة أو أكثر تزاول أعمالها في المكان
المخصص لأعضاء المجلس من النساء لتقديم الخدمات الإدارية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد