القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة التاسعة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يكون للمجلس أمانة ترتبط برئيس المجلس وتتكون من عدد من الموظفين يضطلع ون بالمهام الإدارية ويرأسها أمين المجلس، على أن يكون من بينهم موظفة أو أكثر تزاول أعمالها في المكان المخصص لأعضاء المجلس من النساء لتقديم الخدمات الإدارية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.