allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تتولى أمانة المجلس-تحت إشراف الرئيس-جميع الأعمال الإدارية اللازمة لسير أعمال ا لمجلس
ولها على وجه الخصوص ما يلي :
.1استقبال جميع المراسلات والخطابات الواردة للمجلس، والقيام بكافة الأعمال الإد ارية
المساندة من تسجيل المعاملات الواردة والصادرة والنسخ والتصوير والحفظ والتو ،ثيق
وتنظيم الملفات الخاصة بأعمال المجلس .
توفير الوثائق والبيانات والمعلومات التي تتطلبها أعمال المجلس، ومتابعة الإ جراءات الإدارية
والمالية ذات الصلة بالمجلس .
.3بناء قاعدة معلومات حاسوبية للبيانات والمعلومات التي لها علاقة بأعمال المجلس ، وتفعيل
نظام معلومات المجالس البلدية الإلكتروني .
.4ترتيب مواعيد اللقاءات والزيارات والاجتماعات وورش العمل التي يشارك فيها الرئ يس ونائبه
والأعضاء، وتهيئة المكان الملائم لعقدها .
.5تلقي اقتراحات المواطنين وترتيبها وعرضها على المجلس .
.6القيام بمسؤوليات العلاقات العامة للمجلس ومتابعة الأخبار التي تنشر عنه وتج هيزها
وعرضها على المجلس والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
.7استلام العهد والأمانات المتعلقة بالمجلس وفق الإجراءات النظامية .
.8إعداد جداول أعمال المجلس .
.9إعداد التقارير الدورية لأعمال المجلس، ومحاضر الجلسات، والقرارات التي تصدر عن
المجلس، وإرسال القرارات بعد اعتمادها إلى الجهات ذات العلاقة .
.10متابعة تنفيذ قرارات المجلس مع أجهزة البلدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد