القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تتولى أمانة المجلس-تحت إشراف الرئيس-جميع الأعمال الإدارية اللازمة لسير أعمال ا لمجلس ولها على وجه الخصوص ما يلي : .1استقبال جميع المراسلات والخطابات الواردة للمجلس، والقيام بكافة الأعمال الإد ارية المساندة من تسجيل المعاملات الواردة والصادرة والنسخ والتصوير والحفظ والتو ،ثيق وتنظيم الملفات الخاصة بأعمال المجلس . توفير الوثائق والبيانات والمعلومات التي تتطلبها أعمال المجلس، ومتابعة الإ جراءات الإدارية والمالية ذات الصلة بالمجلس . .3بناء قاعدة معلومات حاسوبية للبيانات والمعلومات التي لها علاقة بأعمال المجلس ، وتفعيل نظام معلومات المجالس البلدية الإلكتروني . .4ترتيب مواعيد اللقاءات والزيارات والاجتماعات وورش العمل التي يشارك فيها الرئ يس ونائبه والأعضاء، وتهيئة المكان الملائم لعقدها . .5تلقي اقتراحات المواطنين وترتيبها وعرضها على المجلس . .6القيام بمسؤوليات العلاقات العامة للمجلس ومتابعة الأخبار التي تنشر عنه وتج هيزها وعرضها على المجلس والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . .7استلام العهد والأمانات المتعلقة بالمجلس وفق الإجراءات النظامية . .8إعداد جداول أعمال المجلس . .9إعداد التقارير الدورية لأعمال المجلس، ومحاضر الجلسات، والقرارات التي تصدر عن المجلس، وإرسال القرارات بعد اعتمادها إلى الجهات ذات العلاقة . .10متابعة تنفيذ قرارات المجلس مع أجهزة البلدية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.