القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة السادسة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يختار المجلس من يراه للقيام بعمل وظيفة أمين المجلس عن طريق التعاقد أو التك ،ليف وللمجلس تكليف أحد موظفي البلدية- بعد موافقة رئيس البلدية-بعمل أمين المج لس إلى حين اختيار أمين المجلس .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.