allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة السادسة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يختار المجلس من يراه للقيام بعمل وظيفة أمين المجلس عن طريق التعاقد أو التك ،ليف
وللمجلس تكليف أحد موظفي البلدية-
بعد موافقة رئيس البلدية-بعمل أمين المج لس إلى حين
اختيار أمين المجلس .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد