القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة السابعة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

للمجلس الاستعانة بأي من موظفي البلدية لشغل وظائف السكرتارية والوظائف ا لمساندة المخصصة للمجلس عن طريق التكليف بعد موافقة رئيس البلدية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.