allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة السابعة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
للمجلس الاستعانة بأي من موظفي البلدية لشغل وظائف السكرتارية والوظائف ا لمساندة
المخصصة للمجلس عن طريق التكليف بعد موافقة رئيس البلدية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد