allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة الثامنة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا كان انقطاع العضو عن حضور الجلسات بسبب المرض، فعليه تزويد المجلس بتق رير طبي
لاستبعاد الجلسات التي يتغيب عنها من العدد المسقط للعضوية ما لم يثبت التقر ير عجزه الصحي
عن العمل أو تزيد مدة انقطاعه عن سنة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد