القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة الثامنة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

إذا كان انقطاع العضو عن حضور الجلسات بسبب المرض، فعليه تزويد المجلس بتق رير طبي لاستبعاد الجلسات التي يتغيب عنها من العدد المسقط للعضوية ما لم يثبت التقر ير عجزه الصحي عن العمل أو تزيد مدة انقطاعه عن سنة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.