القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة السادسة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يحدد المجلس أتعاب الخبير أو المتخصص وفقاً لما هو منصوص عليه في اللائحة الم الية للمجالس البلدية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.