allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة السادسة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يحدد المجلس أتعاب الخبير أو المتخصص وفقاً لما هو منصوص عليه في اللائحة الم الية للمجالس
البلدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد