allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة الرابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
للمجلس الاستعانة بالخبراء والمتخصصين وفقاً للمعايير الآتية:
-أن يكون الموضوع ذا طابع فني أو بيئي أو قانوني أو مالي.
-أن يكون الخبير من ذوي التأهيل والاختصاص في المجال المطلوب رأيه فيه.
أن يتوافر-في الميزانية المخصصة للمجلس-الاعتماد الكافي لتحمل أتعاب الخب
ير.
-أن توافق جهة عمل الخبير أو المتخصص على استعانة المجلس به إذا كان موظفاً ع ًاما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد