القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة الرابعة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

للمجلس الاستعانة بالخبراء والمتخصصين وفقاً للمعايير الآتية: -أن يكون الموضوع ذا طابع فني أو بيئي أو قانوني أو مالي. -أن يكون الخبير من ذوي التأهيل والاختصاص في المجال المطلوب رأيه فيه. أن يتوافر-في الميزانية المخصصة للمجلس-الاعتماد الكافي لتحمل أتعاب الخب ير. -أن توافق جهة عمل الخبير أو المتخصص على استعانة المجلس به إذا كان موظفاً ع ًاما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.