القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة الحادية والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يثبت في محاضر الجلسات أسماء الأعضاء الحاضرين والمتغيبين مع بيان أسباب ال غياب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.