allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة الحادية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يثبت في محاضر الجلسات أسماء الأعضاء الحاضرين والمتغيبين مع بيان أسباب ال
غياب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد