allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة السابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يعد رأي الخبير أو المتخصص استشارياً وغير ملزم للمجلس، على أن تقتصر مشارك ته في
الموضوعات التي دعي من أجل المشاركة فيها ولا يكون له حق التصويت، وللمجلس دعوة أكثر من
خبير أو متخصص لحضور جلسة معينة والمشاركة في المناقشة والبحث.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد