القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة السابعة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يعد رأي الخبير أو المتخصص استشارياً وغير ملزم للمجلس، على أن تقتصر مشارك ته في الموضوعات التي دعي من أجل المشاركة فيها ولا يكون له حق التصويت، وللمجلس دعوة أكثر من خبير أو متخصص لحضور جلسة معينة والمشاركة في المناقشة والبحث.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.