القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة السابعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يوجه الرئيس أو نائبه- في حال غيابه- الدعوة إلى عقد جلسة عادية للمجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل، ويجب أن تتضمن الدعوة لعقد الجلسة البيانات التالية: -موعد عقد الجلسة. -مقر عقد الجلسة -نسخة من جدول أعمال الجلسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.