allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة السابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يوجه الرئيس أو نائبه-
في حال غيابه-
الدعوة إلى عقد جلسة عادية للمجلس مرة واحدة في
الشهر على الأقل، ويجب أن تتضمن الدعوة لعقد الجلسة البيانات التالية:
-موعد عقد الجلسة.
-مقر عقد الجلسة
-نسخة من جدول أعمال الجلسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد