القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة الرابعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تنعقد جلسة المجلس بحضور الأغلبية العادية على أن يكون من بينهم الرئيس أو نا ئبه، ويجوز أن تنعقد الجلسة بغياب الرئيس ونائبه إذا تأجل الاجتماع بسبب غيابهما، وتكون الجل سة- ٍحينئذ- ًبرئاسة أكبر الأعضاء سنا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.