allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة الرابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تنعقد جلسة المجلس بحضور الأغلبية العادية على أن يكون من بينهم الرئيس أو نا ئبه، ويجوز أن
تنعقد الجلسة بغياب الرئيس ونائبه إذا تأجل الاجتماع بسبب غيابهما، وتكون الجل سة-
ٍحينئذ-
ًبرئاسة أكبر الأعضاء سنا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد