allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة السادسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يحدد كل عضو الوسيلة المنتجة لإبلاغه بالمكاتبات والمخاطبات الرسمية ودعوات ع ،قد الجلسات
وتسجل هذه الوسيلة لدى أمانة المجلس مقرونة بإمضاء العضو المختص، وعليه الإبلاغ عن أي
تعديل على هذه الوسيلة.
وتشمل الوسائل المتاحة-
دون حصر-ما يلي:
.1العنوان البريدي الشخص ي.
.2العنوان الثابت لمحل الإقامة والعمل.
.3البريد الإلكتروني.
.4رقم الفاكس الذي يحدده العضو.
.5الرسائل النصية.
.6نظام معلومات المجالس البلدية الإلكتروني .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد