القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة السادسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يحدد كل عضو الوسيلة المنتجة لإبلاغه بالمكاتبات والمخاطبات الرسمية ودعوات ع ،قد الجلسات وتسجل هذه الوسيلة لدى أمانة المجلس مقرونة بإمضاء العضو المختص، وعليه الإبلاغ عن أي تعديل على هذه الوسيلة. وتشمل الوسائل المتاحة- دون حصر-ما يلي: .1العنوان البريدي الشخص ي. .2العنوان الثابت لمحل الإقامة والعمل. .3البريد الإلكتروني. .4رقم الفاكس الذي يحدده العضو. .5الرسائل النصية. .6نظام معلومات المجالس البلدية الإلكتروني .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.