allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة الثامنة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تحفظ جداول أعمال المجلس وما يطرأ عليها من تعديلات في سجل خاص لدى أمانة
المجلس مرتبة حسب تأريخ عقد الجلسات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد