القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة الثامنة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تحفظ جداول أعمال المجلس وما يطرأ عليها من تعديلات في سجل خاص لدى أمانة المجلس مرتبة حسب تأريخ عقد الجلسات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.