القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

ينظم المجلس لقاءات مع المواطنين وفق الآليات الآتية: .1عقد لقاءات دورية كل أربعة أشهر على الأقل. تنظيم ورش عمل- متى دعت الحاجة- يشارك في مناقشتها متطوعون من ذوي الاختصاص ويكون الحضور والمداخلة فيها متاحة أمام المواطنين. ًالتواصل مع المواطنين وتلقي ملحوظاتهم واستقبال شكاواهم خطياً والكترونيا. المادة الحادية والثلاثون: يتواصل المجلس مع المواطنين ويلتقي بهم وفق آلية يعتمدها لذلك، وله أن يكلف لجنة- من بعض أعضائه-لإجراء لقاءات مع المواطنين في نطاق إشرافه. المادة الثانية والثلاثون: تقيد الشكاوى والملحوظات المقدمة للمجلس لدى أمانة المجلس، وتعرض وفق آليات ع رض معاملات المجلس. المادة الثالثة والثلاثون: ترصد أمانة المجلس المشاركات الالكترونية التي تقدم عبر موقع المجلس الالكترو ًني، وتعد تقريرا عنها يعرض على المجلس وفق آليات عرض المعاملات. المادة الرابعة والثلاثون: للمجلس أن يكلف بعض أعضائه لزيارة المدن والقرى والهجر والأحياء التي تقع ضمن نطاق إشرافه. المادة الخامسة والثلاثون: يعد المجلس تقريراً سنوياً عن أعماله وإنجازاته يتضمن العناصر الآتية: .1عدد الجلسات العادية والطارئة التي عقدها المجلس. .2عدد اللقاءات وورش العمل وزيارات المدن والقرى والهجر والأحياء. .3ملخص القرارات التي انتهى إليها المجلس. .4عدد قرارات المجلس. .5نسبة ما تم تنفيذه من قرارات المجلس وما هو تحت الإجراء والتنفيذ والقرارات الت ي لم تنفذ. .6العوائق والصعوبات التي واجهت المجلس أو حالت دون تنفيذ قراراته، والمقترحات التي يراها لمعالجتها. .7مدى تعاون البلدية في تقديم المعلومات المطلوبة من المجلس وفي تنفيذ قرارات ه. المادة السادسة والثلاثون: يرفع المجلس تقريره إلى مرجعه الإداري، ويزود الأمانة العامة بنسخة منه. المادة السابعة والثلاثون: تعد الأمانة العامة ًتقريرا ًسنويا يرفع،للوزير يتضمن خلاصة ما يرد في تقارير الم جالس البلدية ومرئيات الأمانة العامة في شأنها. الفصل الرابع :معاملات المجلس وجداول أعماله المادة الثامنة والثلاثون: تقيد المعاملات الواردة للمجلس في سجل خاص لدى أمانة المجلس، ويعد أمين المجلس- تحت إشراف الرئيس أو من ينوب عنه-جدولاً عاماً يشمل المعاملات الواردة إلى المجلس يكون م ًتاحا للأعضاء . المادة التاسعة والثلاثون: تلتزم البلدية بتزويد المجلس بما يطلبه من معلومات تتعلق بالمعاملات والموض وعات التي تقع ضمن اختصاصه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.