allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يزود المجلس بنسخة من الميزانية المعتمدة للبلدية، بما في ذلك ما اعتمد في نطاق إش رافه من
مشروعات.
المادة
التاسعة:
يطلب المجلس من البلدية إعداد خطة تنفيذية لكل مشروع معتمد في الميزانية تتضم
ن-
دون حصر-
العناصر الآتية:
-مكونات المشروع والنطاق الذي يخدمه.
-البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع.
-متطلبات التنفيذ والاجراءات اللازمة له.
-الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع في البلدية.
المادة
العاشرة:
يطلب المجلس من البلدية إعداد خطة للتطوير والاستثمار-
تتضمن دون حصر-العناصر الآتية:
-الفرص التطويرية والاستثمارية في نطاق إشراف المجلس.
-أولويات تنفيذ مشروعات التطوير والاستثمار.
-البرنامج الزمني لطرح وتنفيذ كل مشروع.
-الآليات المقترحة لتنفيذ كل مشروع
المادة
الحادية
عشر:
يطلب المجلس من البلدية إعداد برامج للخدمات البلدية المقترح تنفيذها خلال العام المالي
مع مراعاة الآتي:
-شمول نطاق إشراف البلدية بالخدمات التي تقدمها بما في ذلك الخدمات البلدية التي ت قدمها
بجهودها الذاتية.
-تصنيف الخدمات التي تقدمها ونطاق كل خدمة وآلية تنفيذها.
-اقتراح المناطق ذات الأولوية في تنفيذ الخدمات.
-المتطلبات والعوائق التي تواجه التنفيذ.
المادة
الثانية
عشرة:
تعرض الخطط والبرامج المشار إليها في المواد(التاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة )من هذه ا للائحة على
المجلس لإقرارها، ويراعي المجلس-
عند دراستها-البرنامج الزمني للتنفيذ، وعلى المجلس الانتهاء من إق رار
الخطة أو البرنامج خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تأريخ الإحالة إليه.
المادة
الثالثة
عشرة:
يدرس المجلس، مشروع الميزانية وفقاً للإجراءات الآتية:
.1تحيل البلدية مشروع الميزانية إلى المجلس قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد رف عه إلى الجهات
المختصة.
.2يناقش المجلس المشروع وله الاستعانة بالخبراء والمختصين من موظفي البلدية
أو من خارجها.
.3يتخذ المجلس قراره في مشروع الميزانية خلال شهر من تاريخ إحالته إليه.
للبلدية أن تعترض على قرار المجلس في شأن مشروع الميزانية خلال المدة المنصو ص عليها في
المادة(
الثانية والأربعون )
من النظام، وعليها أن تعيد المشروع إلى المجلس-
في هذه الحالة-
مرفقاً به ملحوظاتها والأسانيد المؤيدة لها.
على المجلس تخصيص جلسة خاصة-
خلال عشرة أيام من تاريخ إحالتها إليه-
لدراسة
ملحوظات البلدية على قراره في شأن الميزانية.
.6إذا تم التوصل إلى رأي موحد بين المجلس والبلدية، يصدر المجلس قراراً بإقرار مش ،روع الميزانية
وعلى البلدية رفع المشروع إلى الجهة المختصة مرفقاً به نسخة من قرار المجلس.
إذا اختلفت الآراء بين المجلس والبلدية، يرفع المجلس الموضوع إلى مرجعه الإداري للبت فيه
ًخلال خمسة عشر يوماً، ويعد قراره مرجحا.
المادة
الرابعة
عشرة:
تتخذ الإجراءات الآتية عند دراسة الحساب الختامي:
.1يحال الحساب الختامي إلى المجلس قبل شهرين على الأقل من تأريخ رفعه إلى الجهات
المختصة.
.2للمجلس الاستعانة بالخبراء والمختصين من البلدية أو من خارجها لدراسته أ و تكليف
لجنة فرعية من أعضاء المجلس لدراسته وتقديم تقرير في شأنه إلى المجلس.
.3يعقد المجلس جلسة للاستماع يحضرها مختصون من البلدية لاطلاع المجلس على
إجاباتهم على الاستفسارات التي يطرحها الأعضاء.
.4يتخذ المجلس قراره في شأن الحساب الختامي خلال شهر من تأريخ إحالته إلي
ه.
.5ترفع البلدية الحساب الختامي إلى مرجعها الإداري مرفقاً به قرار المجلس وم رئياتها
حياله.
المادة
الخامسة
عشرة:
تعرض على المجلس الدراسة الخاصة بالمشروعات التي يتطلب تنفيذها نزع ملكية العقارات
،للمنفعة العامة
وتشمل الدراسة أهمية المشروع، والعقارات المقترح نزع ملكيتها، وبدائل تنفيذ المش روع، وعلى المجلس
إبداء ملحوظاته وآرائه في شأنها خلال خمسة عشر يومً ا من تاريخ إحالتها إليه، ويرفق ما ينتهي إليه
المجلس مع المعاملة عند رفعها للجهات المختصة لاستكمال الاجراءات النظامية.
المادة
السادسة
عشرة:
يناقش المجلس التقارير الدورية التي تعدها البلدية عن أعمالها وأنشطتها وفقً ا ل لتعليمات المنظمة
لذلك، ويبدئ مرئياته في شأنها.
المادة
السابعة
عشرة:
تحال إلى المجلس تقارير متابعة تنفيذ المشروعات البلدية التي تعد وفقً ا للتع ليمات المنظمة لذلك
،على أن تشمل التقارير نسب الإنجاز لكل مشروع مقارنة بالخطة التنفيذية للمشروع ومعوقات
التنفيذ وأسباب التأخير-
إن وجدت
-ويدرج التقرير على جدول أعمال المجلس لاتخاذ ما يراه في شأنه.
المادة
الثامنة
عشرة:
يعرض على المجلس التقرير الذي تعده البلدية عن الإيرادات البلدية متضمناً الإي رادات الواجب
تحصيلها، وما تم تحصيله منها، ومعوقات التحصيل، وعلى المجلس دراسته واتخاذ ما ي
راه بشأنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد