allayht altnzymyt llmrasd alhdryt
المادة الثالثة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
أ-يجتمع المجلس التنسيقي للمرصد الحضري المحلي بناءً على دعوة من رئيسه على الأقل مرة كل ثلاثة
أشهر أو عند الضرورة، ولا يكون اجتماعه نافذاً إلا بحضور ثلثي أعضائه، على أن يكون من ب ينهم رئيس
المجلس التنسيقي للمرصد الحضري المحلي أو نائبه وتصدر القرارات بموافقة أغلبية ال حاضرين على
الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه صوت رئيس الاجتماع، ولرئيس الاجتماع د عوة من
يراه لحضور الجلسات لتقديم معلومات أو آراء أو مقترحات أو إيضاحات دون أن يكون له حق الت
صويت.
ب-تعقد اجتماعات المجلس التنسيقي للمرصد الحضري المحلي في مقر المرصد الحضري الم حلي، ويجوز
عندا الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المنطقة.
دور المرصد الحضري المحلي واختصاصاته وهيكله الإداري
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد