allayht altnzymyt llmrasd alhdryt
المادة الرابعة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لتتمكن المراصد الحضرية المحلية من إنجاز مهامها الفنية يكون لكل مرصد حضري محلي م ،دير عام
بحيث:
أ-
يرتبط مدير عام المرصد الحضري المحلي إدارياً بوكيل الأمين للتعمير والمشاريع أو بالأ مين أو برئيس هيئة
تطوير المنطقة وذلك حسب ارتباط المرصد الحضري المحلي(الأمانة أو هيئة التطوير.)
ب-يكون المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال المرصد الحضري المحلي، وتتركز مسؤولياته ف ي حدود هذه
اللائحة ويمارس الاختصاصات الآتية:
اقتراح السياسات المناطقية للمنطقة في مجال الرصد الحضري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد