القانوني

allayht altnzymyt llmrasd alhdryt

المادة الرابعة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

لتتمكن المراصد الحضرية المحلية من إنجاز مهامها الفنية يكون لكل مرصد حضري محلي م ،دير عام بحيث: أ- يرتبط مدير عام المرصد الحضري المحلي إدارياً بوكيل الأمين للتعمير والمشاريع أو بالأ مين أو برئيس هيئة تطوير المنطقة وذلك حسب ارتباط المرصد الحضري المحلي(الأمانة أو هيئة التطوير.) ب-يكون المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال المرصد الحضري المحلي، وتتركز مسؤولياته ف ي حدود هذه اللائحة ويمارس الاختصاصات الآتية: اقتراح السياسات المناطقية للمنطقة في مجال الرصد الحضري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.