allayht altnzymyt llmrasd alhdryt
المادة الثانية عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يتولى المجلس التنسيقي للمرصد الحضري المحلي مهمة الإشراف ومتابعة سير أعمال المر صد الحضري
المحلي للتحقق من تحقيق أهدافه، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتد ابير، كما
يختص المجلس التنسيقي للمرصد الحضري المحلي بالتالي:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد