القانوني

allayht altnzymyt llmrasd alhdryt

المادة الثانية عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يتولى المجلس التنسيقي للمرصد الحضري المحلي مهمة الإشراف ومتابعة سير أعمال المر صد الحضري المحلي للتحقق من تحقيق أهدافه، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتد ابير، كما يختص المجلس التنسيقي للمرصد الحضري المحلي بالتالي:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.