القانوني

allayht altnzymyt llmrasd alhdryt

المادة الحادية عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يكون لكل مرصد حضري محلي مجلس تنسيقي يشكل إما بقرار من أمين المنطقة /المحافظة بحيث يرأس المجلس والتنسيقي للمرصد الحضري المحلي وكيل الأمين للتعمير والمشاريع أو بقرار م ن رئيس أو أمين هيئة التطوير وذلك حسب ارتباط المرصد الحضري المحلي(الأمانة أو هيئة التطوير)، ويحد د المجلس التنسيقي للمرصد الحضري المحلي في اجتماعه الأول نائباً للرئيس وتكون مدة العضوي ة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمرة واحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.