allayht altnzymyt llmrasd alhdryt
المادة الحادية عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يكون لكل مرصد حضري محلي مجلس تنسيقي يشكل إما بقرار من أمين المنطقة /المحافظة بحيث يرأس
المجلس والتنسيقي للمرصد الحضري المحلي وكيل الأمين للتعمير والمشاريع أو بقرار م ن رئيس أو أمين
هيئة التطوير وذلك حسب ارتباط المرصد الحضري المحلي(الأمانة أو هيئة التطوير)، ويحد د المجلس
التنسيقي للمرصد الحضري المحلي في اجتماعه الأول نائباً للرئيس وتكون مدة العضوي ة ثلاثة أعوام قابلة
للتجديد لمرة واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد