Hospitality Facilities Regulations [Ar]
المادة الاولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)
المعاني-أينمـا وردت في هذه اللائحـة- يقصـد بالكلمـات والعبـارات الآتيـة
سـياق النص خـ ااف ذلك:
الموضحـة أمـام كل منهـا، مـا لـم يقـض
الفصل الأول: أحكام تمهيدية
الفصل الأول: أحكام تمهيدية
مسـتند الحجـز: هـو العقـد الـذي يبرمـه المرخـص لـه مـع طالـب الخدمـة
لتقديـم خدمـة أو أكثـر مـن الخدمـات المرخـص لـه بهـا.
أدلـة الإجـراءات: وثيقـة تتضمـن التعليمـات، أو الإرشـادات، أو المعاييـر،
أو غيرهــا لتحديــد الإجــراءات التفصيليــة المكملــة للائحــة وفــق أحــكام
النظــام ولوائحــه.
المنصـة الوطنيـة للرصـد السـياحي: منصـة إلكترونيـة لرصـد أداء مرفـق
الضيافــة الســياحي والحركــة الســياحية بالمملكــة، وجمــع الإحصــاءات
والبيانــات المتعلقــة بهــا.
العنـوان الرسـمي: العنـوان المسـجل فـي الترخيـص، أو العنـوان الوطنـي،
التــي -بمختلــف أنواعهــا- أو وســائل التواصــل الخاصــة بممــارس النشــاط
تحصلـت عليـه الـوزارة.
:المادة الثانية تنظـم اللائحـة نشـاط تشـغيل مرفـق الضيافـة السـياحي، وتحـدد إجـراءات
الحصـول علـى الترخيـص الـ اازم لممارسـته وضوابطـه وشـروطه، وتحـدد
الالتزامـات المسـتمرة علـى المرخـص لـه والأحـكام العامـة.
الفصل الثاني
الترخيص
الفصل الثاني: الترخيص
ســجل تجــاري ســاري المفعــول يتضمــن نشــاط تشــغيل مرفــق
الضيافــة الســياحي.
ترخيــص ســاري المفعــول مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة
.-بحســب الأحــوال- والإســكان أو الجهــة المختصــة
تصريـح مـن المديريـة العامـة للدفـاع المدنـي سـاري المفعـول، أو مـا
فـي حكمـه.
البيانــات الرســمية لمقــدم الطلــب ومــن يمثلــه فــي تعاملاتــه مــع
، وبيانــات المرفــق. -إن وجــد- الــوزارة فيمــا يخــص النشــاط
.الربط بنظام شموس
.-إن وجدت- ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية
وعلـى مقـدم الطلـب تعبئـة النمـوذج الخـاص بطلـب الترخيـص المعـد
مـن الـوزارة.
إذا لــم يســتوف مقــدم طلــب الترخيــص أيــاً مــن الاشــتراطات - للــوزارة
أن تقـوم بالتنسـيق مـع الجهات -الـواردة فـي المـادة (الرابعـة) مـن اللائحـة
المختصـة لاسـتيفائها، مـع إشـعار مقـدم الطلـب بذلـك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد