القانوني

Hospitality Facilities Regulations [Ar]

المادة الحادية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)

والعشرون: حاجــة القطــاع الســياحي فــي المنطقــة المســتهدفة بالترخيــص، أو الوجهــة الســياحية المســتهدفة بالترخيــص. حجــم المشــروع والإضافــة المتوقعــة منــه علــى مســتوى جــودة الخدمــات الســياحية المقدمــة، أو توفيــر الفــرص الوظيفيــة للســعوديين، أو زيــادة عــدد الوحــدات فــي المنطقــة أو الوجهــة الســياحية المســتهدفة. .أي اعتبار آخر يعتمد بقرار من الوزير الإعفـاء مـن الاشـتراطات الـواردة -أو مـن يفوضـه- يجـوز بقـرار مـن الوزيـر فــي المادتيــن (السادســة) و(الرابعــة عشــرة) مــن اللائحــة وذلــك وفقــاً لأيّ مـن الاعتبـارات الآتيـة: الفصل الخامس الالتزامات المستمرة الفصل الخامس: الالتزامات المستمرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.