القانوني

Hospitality Facilities Regulations [Ar]

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)

لا يجـوز ممارسـة نشـاط تشـغيل مرفـق الضيافـة السـياحي دون الحصـول علـى الترخيـص، أو بعـد انتهائـه أو إلغائـه، أو خـ اال فتـرة تعليقـه. يشترط عند التقدم بطلب الترخيص من الوزارة، توفير الآتي: :المادة الخامسة الفصل الثاني: الترخيص .الربط المباشر بالمنصة الوطنية للرصد السياحي اسـتيفاء معاييـر التصنيـف لأقـلّ فئـة فـي مرفـق الضيافـة السـياحي المصنـف بالنجـوم بمختلـف أنواعـه. اسـتيفاء معاييـر التصنيـف لأقـل درجـة فـي مرفـق الضيافـة السـياحي المصنـف بالدرجـات بمختلـف أنواعـه. .استيفاء معايير الترخيص للأنواع الأخرى غير المصنفة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.