القانوني

Hospitality Facilities Regulations [Ar]

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)

المعــد بنــاء علــى المــادة- علــى الــوزارة بعــد اعتمادهــا لتقريــر الزيــارة المتضمــن عــدم وجــود ملاحظــات علــى مرفــق -(الســابعة) مــن اللائحــة الضيافـة السـياحي، وسـداد المقابـل المالـي وفـق جـدول المقابـل المالـي المرفــق بهــذه اللائحــة؛ إصــدار الترخيــص. الفصل الثاني: الترخيص :المادة التاسعة يجــب أن يحتــوي الترخيــص علــى بيانــات المرخــص لــه، ونــوع مرفــق الضيافـة السـياحي، وتاريـخ إصـداره وانتهائـه، وأي معلومـات أخـرى تحددهـا الـوزارة. .) سنوات، قابلة للتجديد3( لا تزيد مدة سريان الترخيص عن :المادة العاشرة التقـدم للـوزارة-فـي حـال رغبتـه بتجديـد الترخيـص- علـى المرخـص لـه ) يومً ــا قبــل انتهائــه، مــع توفيــر الاشــتراطات للتجديــد 60( خــ اال حسـب الآتـي: التعهــد بتوفــر الاشــتراطات المحــددة فــي المادتيــن (الرابعــة) و -‌أ (السادســة) مــن هــذه اللائحــة. ســداد المقابــل المالــي وفــق جــدول المقابــل المالــي المرفــق -‌ب بهـذه اللائحـة. ) مـن هـذه المـادة تصـدر الـوزارة1( بعـد اسـتيفاء مـا تضمنتـه الفقـرة الترخيــص المجــدد، ويســري التجديــد مــن تاريــخ انتهــاء الترخيــص ) ســنوات.3( الســابق ولمــدة لا تتجــاوز للـوزارة التحقـق مـن توافـر الاشـتراطات المحـددة للتجديـد مـن خـ اال التفتيـش اللاحق. فـي حـال تقـدم المرخـص لـه بطلـب تجديـد الترخيـص خـ اال- للـوزارة منــح -) مــن هــذه المــادة1( المــدة المنصــوص عليÑهــا فــي الفقــرة ) يومـاً مـن تاريـخ انتهاء 60( لا تتجـاوز-عنـد الحاجـة- المرخـص لـه مهلـة الترخيـص لاسـتكمال إجـراءات تجديـده، وتحتسـب هـذه المهلـة مـن مـدة الترخيـص المجـدد. الفصل الثاني: الترخيص إغــ ااق مرفــق الضيافــة الســياحي أو جــزء منــه بشــكل مؤقــت، علــى أن يبلّ ـغ المرفـق كل مـن تأثـر بهـذا الإغـ ااق، وإنهـاء جميـÑع الالتزامـات القائمـة خـ اال فتـرة الإغـ ااق. إغـ ااق جـزء مـن مرفـق الضيافـة السـياحي بشـكل دائـم، علـى أن يبلّ ـغ المرفـق كل مـن تأثـر بهـذا الإغـ ااق، وإنهـاء جميـÑع الالتزامـات القائمـة خـ اال فتـرة الإغـ ااق. إغــ ااق كامــل مرفــق الضيافــة الســياحي بشــكل دائــم وطلــب إلغــاء الترخيـص، علـى أن يبلّ ـغ المرفـق كل مـن تأثـر بهـذا الإغـ ااق، وإنهـاء جميـÑع الالتزامـات القائمـة بنـاءً عليـه. إلغـاء (السـجل التجـاري، أو الاسـم التجـاري، أو العلامـة التجاريـة) أو تعديلهـا، ويشـمل ذلـك تغييرهـا فـي لوحـة مرفـق الضيافـة السـياحي مـن الخـارج. .إجراء أي تعديلات أو ترميمات إنشائية تمكيــن غيــره مــن اســتخدام الترخيــص، مــع مراعــاة أن تتوفــر فيمــن سـينقل لـه الترخيـص الاشـتراطات المحـددة فـي اللائحـة، وأن تكـون ) يومـاً. 60( المـدة المتبقيـة لسـريان الترخيـص لا تقـل عـن علـى المرخـص لـه الحصـول علـى موافقـة الـوزارة، وسـداد المقابـل المالـي قبـل القيام -إن وجـد- وفـق جـدول المقابـل المالـي المرفـق بهـذه اللائحـة بـأي مـن الآتـي: المادة الحادية عشرة: الفصل الثالث التصنيف الفصل الثالث: التصنيف أنــواع مرفــق الضيافــة-أو مــن يفوضــه- يعتمــد بقــرار مــن الوزيــر السـياحي، وفئاتـه أو درجاتـه، ومعاييـر التصنيـف، وينشـر فـي الموقـع الالكترونــي الرســمي للــوزارة، ويُ عمــل بــه مــن تاريــخ نشــره. للــوزارة مراجعــة واقتــراح تحديــث أنــواع مرفــق الضيافــة الســياحي وفئاتـه أو درجاتـه، ومعاييـر التصنيـف، ويراعـى فـي المقتـرح ألا يترتـب عليـه تعديـ اات إنشـائية فـي مرفـق الضيافـة السـياحي مـا أمكـن. يمنــح مرفــق الضيافــة الســياحي فئــة أو درجــة التصنيــف المناســبة ) مــن هــذه 1( وفقــاً لمعاييــر التصنيــف المعتمــدة بنــاءً علــى الفقــرة المــادة. المادة الثانية عشرة: المادة الثالثة عشرة: المادة الرابعة عشرة: ) يومــاً مــن تاريــخ صــدور180( علــى المرخــص لــه خــ اال مــدة لا تتجــاوز الترخيــص، التقــدم للــوزارة بطلــب الحصــول علــى شــهادة التصنيــف لمرفــق الضيافــة الســياحي. عنـد التقـدم للـوزارة بطلـب شـهادة التصنيـف لمرفـق - علـى المرخـص لـه توفيـر المعاييـر ونسـبة النقـاط المحـددة فـي معاييـر -الضيافـة السـياحي التصنيـف للحصـول علـى إحـدى فئـات أو درجـات التصنيـف للمرفـق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.