Hospitality Facilities Regulations [Ar]
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)
بعـد اسـتيفاء الاشـتراطات المحـددة فـي المـادة (الرابعـة) مـن اللائحـة،
علـى مقـدم طلـب الترخيـص الآتـي:
:المادة السابعة علــى الــوزارة بعــد توفــر الاشــتراطات الــواردة فــي المادتيــن (الرابعــة) و
(السادسـة) مـن اللائحـة فـي مقـدم طلـب الترخيـص، وسـداده المقابـل
المالـي وفـق جـدول المقابـل المالـي المرفـق بهـذه اللائحـة، معاينة مرفق
الضيافـة السـياحي للتحقـق مـن توفـر الاشـتراطات، وصحـة المعلومـات
والمسـتندات التـي قدمهـا طالـب الترخيـص، وإعـداد تقريـر الزيـارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد