Hospitality Facilities Regulations [Ar]
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)
والعشرون:
.اشتراطات الترخيص طوال فترة سريانه
تقديـم الخدمـات بحسـب الاشـتراطات والمعاييـر التـي تـم الترخيـص
أو التصنيـف بنـاءً عليÑهـا.
.عدم تمكين غيره من استخدام الترخيص
.ما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم
تمكيــن المفتــش مــن أداء مهماتــه المنصــوص عليÑهــا فــي النظــام
ولوائحــه، والتعــاون معــه وتقديــم التســهيلات لــه.
عــدم اســتخدام اســم الــوزارة أو شــعارها فــي أي إعــ اان أو نشــاط
تســويقي، إلا بعــد الحصــول علــى موافقتهــا.
التجـاوب مـع الـوزارة مـن خـ اال ممثـل مرفـق الضيافـة السـياحي، علـى
مدار السـاعة.
يلتزم المرخص له بالآتي:
توضيــح البيانــات الأساســية المحــددة فــي الترخيــص وشــهادة
التصنيــف، وذلــك علــى النحــو الآتــي:
إبـراز الترخيـص وشـهادة التصنيـف فـي مـكان ظاهـر عنـد مدخـل
-أ
مرفــق الضيافــة الســياحي أو الاســتقبال.
إدراج الاسـم التجـاري، ورقـم الترخيـص، ودرجـة أو فئـة التصنيـف، -ب
علـى جميـÑع الصفحـات والمواقـع الإلكترونيـة الرسـمية التابعـة لمرفـق
الضيافـة السـياحي.
إدراج الاســم التجــاري، ودرجــة أو فئــة التصنيــف، علــى منصــات -ج
الحجــز الإلكترونــي عنــد التعامــل معهــا.
إيضـاح الاسـم التجـاري، ورقـم الترخيـص، ودرجـة أو فئـة التصنيف، -د
علـى جميـÑع المسـتندات والأوراق الرسـمية والمطبوعـات، والعلامـة
.-إن وجـدت- التجاريـة
بالآتي:-لضمان جودة الخدمة المقدمة- يلتزم المرخص له
الفصل الخامس: الالتزامات المستمرة
.عدم استخدام الترخيص وشهادة التصنيف المنتهيان
اسـتخدام صـور تتطابـق مـع الواقـع الفعلـي لمرفـق الضيافة السـياحي
عنـد نشـرها أو الإعـ اان عنه.
تطبيـق القواعـد والاشـتراطات الصحيـة العامـة فـي مرفـق الضيافـة
السـياحي وجميـÑع خدماتـه وعلـى العامليـن فيـه.
التأكـد مـن التـزام العامليـن فـي مرفـق الضيافـة السـياحي بالمحافظـة
علـى النظافـة الشـخصية وحسـن المظهـر.
المحافظـة علـى سـ اامة ونظافـة مرافـق وتجهيـزات مرفـق الضيافـة
الســياحي، وصيانتهــا بشــكل دوري، والتأكــد مــن خلوهــا مــن أي
تشــوهات أو عيــوب تؤثــر فــي اســتخدامها أو مظهرهــا العــام.
بـأي أعمـال صيانـة ونحوهـا-بمـدة كافيـة- إشـعار السـائح قبـل البـدء
للمرافـق أو التجهيـزات قـد يصـدر عنهـا إزعـاج أو ضوضـاء تصـل إلـى
الوحـدة التـي يشـغلها، مـع تحديـد وقـت بـدء الأعمـال وانتهائهـا.
توافــر الموافقــات والتصاريــح والتراخيــص مــن الجهــات المختصــة
نظامً ــا، فــي شــأن الآتــي:
إقامـة أي مناسـبات مثـل: (المؤتمـرات، والمعـارض، والـدورات)،
-أ
ونحوهــا.
الأنشطة التجارية التي داخل مرفق الضيافة السياحي.-ب
تحديـد أوقـات بدايـة ونهايـة المناسـبات ومـا فـي حكمهـا فـي العقـود
المبرمـة بهذا الشـأن.
الإشــراف علــى جميــÑع الوحــدات فــي مرفــق الضيافــة الســياحي
والتحكــم فــي إدارتهــا وتشــغيلها.
اســتخدام اللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، والتقويميــن الهجــري
والميــ اادي، فــي جميــÑع التعامــ اات والمطبوعــات الرســمية، والــرد
علــى الهاتــف والبريــد الإلكترونــي بمــا يتناســب مــع رغبــة الســائح.
إبــراز وســيلة تواصــل مــع المديــر المســؤول فــي مرفــق الضيافــة
الســياحي، وإبــراز قنــوات التواصــل التابعــة للــوزارة فــي الاســتقبال.
الفصل الخامس: الالتزامات المستمرة
اســتقبال الســائح والتعامــل معــه والــرد علــى استفســاراته بلباقــة
واحتــرام.
.ًعدم الامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظاما
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد