القانوني

Hospitality Facilities Regulations [Ar]

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)

والعشرون: – لضمـان الشـفافية فـي أسـعار الخدمـات المقدمـة- يلتـزم المرخـص لـه بوضـع قائمـة أسـعار للوحـدات والخدمـات باللغتيـن العربيـة والإنجليزيـة، وإعلانهــا، وفــق الضوابــط التــي تضعهــا الــوزارة، علــى أن تشــتمل علــى الرسـوم والضرائـب النظاميـة، والتقيـد بهـا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.