Hospitality Facilities Regulations [Ar]
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)
والعشرون:
– لضمـان الشـفافية فـي أسـعار الخدمـات المقدمـة- يلتـزم المرخـص لـه
بوضـع قائمـة أسـعار للوحـدات والخدمـات باللغتيـن العربيـة والإنجليزيـة،
وإعلانهــا، وفــق الضوابــط التــي تضعهــا الــوزارة، علــى أن تشــتمل علــى
الرسـوم والضرائـب النظاميـة، والتقيـد بهـا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد