القانوني

Hospitality Facilities Regulations [Ar]

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)

والعشرون: يلتـزم المرخـص لـه فـوراً بتوفيـر وحـدة بديلـة للسـائح فـي مـكان قريـب ومسـاوية لنـوع مرفـق الضيافـة السـياحي وفئـة أو درجـة تصنيفـه أو أعلـى، أو إعـادة مـا دفعـه مـن مبلـغ إليـه عـن الليلـة التـي انقطعـت فيÑهــا الخدمــة والمــدة المتبقيــة مــن الحجــز، وذلــك فــي الحــالات التاليـة: إخــ ااء مرفــق الضيافــة الســياحي لأســباب تشــكل خطــراً محدقــاً -‌أ علــى الصحــة أو الســ اامة العامــة. الفصل الخامس: الالتزامات المستمرة ، انقطـاع الخدمـات الأساسـية، مثـل: الكهربـاء، أو المـاء، ونحوهـا-‌ب لمـدة تتجـاوز سـاعتين. تنفيـذ قـرار عقوبـة صـادر مـن الـوزارة يتضمـن إغـ ااق المرفـق، أو -‌ج حكــم قضائــي يقضــي بإخلائــه. يلتــزم المرخــص لــه بتوفيــر وحــدة بديلــة للســائح فــي مــكان قريــب مســاوية لنــوع مرفــق الضيافــة الســياحي وفئــة أو درجــة تصنيفــه أو أعلـى، أو إعـادة مـا دفعـه مـن مبلـغ إليـه، وذلـك عنـد تعـذر تمكيـن الســائح المتواجــد بالمرفــق مــن الدخــول للوحــدة المحجــوزة عنــد تجــاوز الوقــت المحــدد لتســجيل الدخــول بســاعتين. يلتــزم المرخــص لــه عنــد صــدور شــهادة تصنيــف معدلــة لمرفــق الضيافــة الســياحي بفئــة أو درجــة أقــل، بإبــ ااغ الســائح عــن هــذا التعديـل وحقـه فـي طلـب إلغـاء الحجـز أو المـدة المتبقيـة منـه، وفـي حــال طلــب الســائح الإلغــاء يتــم إعــادة المبالــغ الماليــة المدفوعــة مقابــل الحجــز أو المــدة المتبقيــة منــه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.