القانوني

Hospitality Facilities Regulations [Ar]

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)

والعشرون: أن يكــون المديــر (مالــم يكــن مســجلاً مديــراً فــي الســجل التجــاري المرخــص لــه)، يتمتــع بالصلاحيــات اللازمــة للتشــغيل، وممــن تتوفــر فيÑهــم الاشــتراطات والمؤهــ اات التاليــة: مؤهــل علمــي لا يقــل عــن بكالوريــوس فــي أحــد التخصصــات -‌أ الآتيــة: (الفندقــة، الضيافــة، الســياحة أو الإدارة)، مــع خبــرة عمليــة ) سـنوات علـى الأقـل فـي تخصصـه، أو مؤهـل علمـي لا يقـل عـن 3( ) سـنوات فـي5( بكالوريـوس فـي أي تخصـص اخـر مـع خبـرة عمليـة مجــال الفندقــة والســياحة. مؤهــل علمــي لا يقــل عــن الدبلــوم فــي إحــدى التخصصــات -‌ب التاليــة: (الفندقــة، الضيافــة، الســياحة أو الإدارة)، مــع خبــرة عمليــة ) سـنوات علـى الأقـل فـي تخصصـه، أو مؤهـل علمـي لا يقـل عـن 5( ) سـنوات فـي مجـال7( الدبلـوم فـي أي تخصـص اخـر مـع خبـرة عمليـة الفندقــة والســياحة. إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة.-‌ج ،يجـب أن يكون العاملين من رؤسـاء الأقسـام، والوحـدات، والإدارات والمتعامليــن بشــكل مباشــر مــع الســائح مــن المؤهليــن الحاصليــن علـى شـهادات لبرامـج تدريبيـة متخصصـة فـي مجـال عملهـم. تسـجيل بيانـات جميـÑع العامليـن فعليـاً فـي مرفـق الضيافـة السـياحي المرتبطيـن بشـكل مباشـر بالمرخـص لـه أو بعقـود تشـغيلية (البيانـات الشــخصية، المؤهــ اات، الخبــرات، وغيرهــا) لــدى الــوزارة، وتحديثهــا فـي حـال الحـذف أو الإضافة بحسـب -) أشـهر3( خـ اال مـدة لا تتجـاوز- .مـا يطـرأ مـن تغييـرات مراعـاة التعليمـات التـي تصـدر مـن الـوزارة، بنـاءً علـى التنسـيق بيـن الـوزارة والجهـات المختصـة، فـي شـأن ضوابـط العمـل وتنفيـذ خطـط التدريـب الإداريـة والتخصصيـة للعامليـن. -لضمـان كفايـة العامليـن فـي مرفـق الضيافة السـياحي- يلتـزم المرخـص لـه بالآتي: الفصل السادس أحكام عامة الفصل السادس: أحكام عامة يخضــع ممارســو نشــاط تشــغيل مرفــق الضيافــة الســياحي لأعمــال التفتيــش، وفقــاً للنظــام ولوائحــه وأدلــة الإجــراءات الــذي تضعــه الــوزارة لهــذا الغــرض. تطبـق العقوبـات عـن أي مخالفـة لأحـكام النظـام واللائحـة بموجـب جــدول المخالفــات والعقوبــات المشــار إليــه فــي الفقــرة (٥) مــن المــادة (السادســة عشــرة) مــن النظــام. المادة الثلاثون:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.