القانوني

INCOME (tax/treaty)

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Secretariat of Zakat/Tax/Customs Committees (gstc.gov.sa)

عشرة مصاريف ا لمسح الجيولوجي والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية أ. تحسم مصاريف المسح الجيولوجي والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية على شكل مصاريف،إطفاء وبمعدل الاستهلاك المحدد في الفقرة (ب) من المادة السابعة عشرة من هذا،النظام .حيث تشكل هذه المصاريف مجموعة مستقلة ب. تنطبق هذه المادة أيضاً على مصاريف الأصول غير،الملموسة والتي يتحملها المكلف .في شراء حقوق المسح الجيولوجي ومعالجة واستغلال الموارد الطبيعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.