القانوني

INCOME (tax/treaty)

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Secretariat of Zakat/Tax/Customs Committees (gstc.gov.sa)

عشرة الاستهلا:ك أ. باستثناء الأرض يجوز حسم الاستهلاك عن أصول المكلف ذات الطبيعة المستهلكة الملموسة وغير الملموسة التي تنقص،قيمتها بسبب الاستعمال أو التلف أو التقـادم، وتستخدم جميعها أو جزء منها في در الدخل الخاضع للضريبة ويبقى لها .قيمة بعد انتهاء السنة الضريبية ب. تقسم:الأصول القابلة للاستهلاك إلى مجموعات ونسب استهلاك كما يأتي المباني:الثابتة ( خمسة بالمئة5 المباني الصناعية والزراعية:المتنقلة ( عشرة بالمئة10 المصانع والآلات والمكائن والأجهزة والبرمجيات (برامج)الحاسوب والمعدات بما في ذلك سيارات الركوب:والشحن ( خمسـة وعشرون بالمئة25 مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية وتطوير:حقولها ( عشرون بالمئة20 جميع الأصول الأخرى الملموسة وغير الملموسة ذات الطبيعة المستهلكة غير المشمولة بالمجموعات السابقة كالأثاث والطائرات والسفن والقاطرات:والشهرة ( عشرة بالمئة10 ج. يحتسب مصروف الاستهلاك لكل مجموعة وفقاً للفقرات من (د) إلى (ل) من هذه .المادة د. يحسب قسط الاستهلاك لكل مجموعة بتطبيق نسبة الاستهلاك المحددة لها بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة على باقي قيمة تلك المجموعة في نهاية السنة.الضريبية ه. إن باقي قيمة كل مجموعة في نهاية السنة الضريبية هو إجمالي باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية السابقة بعد حسم قسط الاستهلاك وفقاً لهذه المادة للسنة الضريبية،السابقة ( ويضاف إليه نسبة خمسين بالمئة50 ) من أساس% التكلفة للأصول الموضوعة في الخدمة خلال السنة الضريبية الحالية،والســابقة ( مخصوماً من المبلغ نسبة خمسين بالمئة50 ) من التعويضات عن الأصول% المتصرف بها خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة شريطة ألا يصبح الباقي.ًسالبا ويحتسب مقدار التعويضات للأصول المنقولة أو الموزعة وا لمشار إليها في الفقرة (م) من المادة التاسعة والفقرة (ج) من المادة العاشرة وفقاً لأساس التكلفة /المحدد في الفقرة (م1 .) من المادة التاسعة من هذا النظام16 و. إذا حول المكلف الأصل المملوك له إلى الاستعمال،الشخصي أو لم يعد الأصل يستخدم نهائياً في در الدخل الخاضع،للضريبة يعد هذا العمل تصرفاً بالأصل من جانب المكلف بقيمته .السوقية ز. ( عندما تزيد نسبة الخمسين بالمئة50 ) من التعويض عن الأصول المتخلص منها% أثناء السنة الضريبية والسنة السابقة عن باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية- بصرف النظر عن قيمة التعويض- تخفض قيمة المجموعة إلى صفر، ويضم .ما يزيد إلى دخل المكلف الخاضع للضريبة ح. إذا كانت قيمة المجموعة المتبقية في نهاية،السنة ًبعد إجازة الحسومات وفقا للفقرة (د) من هذه،المادة أقل من( ألف1000 ) ريال،سعودي فإنه يجوز حسم هذه .القيمة المتبقية ط. إذا تم التخلص من جميع ا لأصول في،المجموعة يجوز حسم المبلغ المتبقي من .المجموعة في نهاية السنة ي. في حالة شراء أو بيع أرض وعليها،إنشاءات توزع القيمة على الأرض والإنشاءات بشكل،معقول .للتوصل إلى القيمة المنفصلة للإنشاءات ك. في حالة استخدام جزء من الأصول في در الدخل،الخاضع للضريبة فإ نه يجوز حسم استهلاك لجزء من تكلفة الأصل مقابل الجزء من الأصل المستخدم في در الدخل .الخاضع للضريبة عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي /رقم (م131 ) وتاريخ29 .هـ ل. استثناءاً من أحكام الفقرات،السابقة يجوز استهلاك أصول عقود البناء والتشغيل ثم نقل،الملكية وعقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل،الملكية على سنوات،العقـد أو على الفترة،المتبقية منه .إذا تم تأمين أو تجديد الأصول خلالها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.